العلامة الحلي

283

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ويخرج عن العهدة إذا استهل الهلال ، كان الشهر كاملا أو ناقصا ، لأن الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهر . ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام من آخر الشهر ودخل المسجد اليوم العشرين ، أو قبيل الحادي والعشرين فنقص الشهر ، لزمه قضاء يوم ، لأنه حدد القصد إلى العشرة . تذنيب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد فيه ، لم ينعقد ، لأنه إن قدم ليلا ، لم يلزمه شئ ، وإن قدم نهارا ، لم ينعقد ، لمضي بعض اليوم غير صائم للاعتكاف . ومن لا شرط ( 1 ) الصوم أوجب عليه اعتكاف بقية النهار ( 2 ) . وللشافعي في قضاء ما مضى من النهار قولان : أصحهما عندهم : العدم ، لأن الوجوب ثبت من حين القدوم . والثاني : الوجوب ، لأنا نتبين بقدومه أن ذلك يوم القدوم ، فيجب أن يعتكف بقية اليوم ، ويقضي بقدر ما مضى من يوم آخر ( 3 ) . وقال بعضهم : يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولا ( 4 ) . ولو كان الناذر وقت القدوم ممنوعا من الاعتكاف بمرض أو حبس ، قضاه عند زوال العذر . وقال بعضهم : لا شئ عليه ، لعجزه وقت الوجوب ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه ( 5 ) .

--> ( 1 ) أي : لم يشترط ، والدليل عليه قوله تعالى : " فلا صدق ولا صلى " [ القيامة : 31 ] . والمعنى : لم يصدق ولم يصل . ( 2 ) فتح العزيز 6 : 517 ، المجموع 6 : 540 . ( 3 ) فتح العزيز 6 : 517 - 518 ، المجموع 6 : 540 - 541 . ( 4 ) فتح العزيز 6 : 518 ، المجموع 6 : 541 ، مختصر المزني : 61 . ( 5 ) فتح العزيز 6 : 518 .